البهوتي

133

كشاف القناع

عليه ، لأن ما تقدم طهارة كاملة ترفع الحدث . أشبه ما لو غسل الكل ، ( أو غسل صحيحا وتيمم لجرح ) ، ثم لبس حائلا ، جاز له المسح عليه ، لأنه تقدمه طهارة كاملة بالنسبة إليه ( فلا يمسح على خف ) ولا جرموق ولا جورب ولا عمامة ولا خمار ولا جبيرة ( لبسه على طهارة تيمم ) لأنه لا يرفع حدثا ( ولو غسل رجلا ، ثم أدخلها الخف ) قبل غسل الأخرى ( خلع ) الخف ، ( ثم لبس بعد غسل الأخرى ) لتكمل الطهارة ( ولو لبس الأولى طاهرة ) قبل غسل الأخرى ، ( ثم غسل ) الرجل ( الأخرى وأدخلها ) خفها ( لم يمسح ) لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة ( فإن خلع الأولى ثم لبسها ) مع بقاء طهارته ( جاز ) له المسح ، لأن لبسهما بعد كمال الطهارة ( وإن تطهر ، ثم أحدث قبل لبسه ) الخف أو نحوه لم يمسح عليه لأنه لم يلبسه على طهارة ( فان تطهر ثم أحدث قبل لبسه ) الخف أو نحوه لم يمسح عليه ( أو ) تطهر ثم أحدث ( بعده ) أي بعد لبسه الخف ، أو نحوه ، لأنه لم يلبسه على طهارة ( قبل أن تصل القدم إلى موضعها ) لم يجز المسح ، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث ، فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث ، ( أو لبسه ) أي الخف ونحوه ( محدثا ثم غسلهما ) أي الرجلين ( فيه ) أي في الخف ونحوه ، لم يجز المسح ، ( أو ) لبسه في أثناء الطهارة ( قبل كمال طهارته ، ثم غسلهما ) أي الرجلين ( فيه ) أي في الخف ونحوه ، ثم تمم طهارته لم يجز له المسح ( أو نوى جنب ونحوه ) كحائض ونفساء انقطع دمهما ( رفع حدثه ، ثم غسلهما ، وأدخلهما فيه ) أي في الخف ونحوه ، ( ثم تمم طهارته لم يجز ) له ( المسح ) لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة ، ( وإن ) غسل وجهه ويديه و ( مسح رأسه ثم لبس العمامة ، ثم غسل رجليه خلع ) العمامة ، ( ثم لبسها ) ليوجد شرط المسح كالخف ( ولو شد الجبيرة على غير طهارة ) بالماء ( نزع ) الجبيرة إذا تطهر ليغسل ما تحتها ، بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط . وهو اختيار القاضي ، والشريف ، وأبي جعفر ، وأبي الخطاب ، وابن عبدوس . وقدمها في الرعاية والفروع وغيرهم . لأنه مسح على حائل أشبه الخف . وعنه لا يشترط ، قدمها ابن تميم ، واختارها الخلال ، وابن عقيل ، وصاحب التلخيص فيه والموفق ، وجزم بها في الوجيز